المبدأ القانوني 53
” حيث أن محكمة الإستئناف حكمت بوجود تطبيق التحكيم إستناداً لنص المادة (12) من قانون التحكيم على أنه ( على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه إتفاق تحكيم أن تحكم برد الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في أساس الدعوى ) وحيث أن من واجبات المحكمة بمجرد أثارة الدفع بالتحكيم قبل الدخول في أساس الدعوى وحيث التي يوجد بشأنها إتفاق تحكيم برد الدعوى في حال ثبوت هذا الشرط وحيث أنه يوجد إتفاق للتحكيم موقع من المالك السابق للمركبة موضوع الدعوى والمميز ضدها ومنفصل عن وثيقة التأمين وتضمن هذا الإتفاق ( في حالة وجود خلاف في تطبيق أحكام هذا العقد أو إية حقوق أو مطالبات ناشئة عن أعمال شرط التحكيم لحل هذا الخلاف بموجب أحكام قانون التامين الأردني الساري المفعول في المملكة ومن خلال هذا العقد فقد إتفق على أنه حال حصول خلاف ناشئ عن المطالبة بالإضرار تحل عن طريق التحكيم وحيث أن المميز قام بشراء المركبة من المالك الموقع على عقد شرط التحكيم فانه يكون خلفاً خاصاً للمالك وبالتالي فإن جميع أثار وشروط العقد تنتقل اليه فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقعاً في محله”.
انظر بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1594/2011 فصل بتاريخ 28/8/2011.