المبدأ القانوني 54
” حيث أن المادة (10) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 نصت على (يجب أن يكون إتفاق التحكيم مكتوباً ) وإلا كان باطلاً ويكون إتفاق التحكيم مكتوباً إذا تضمنه مستند وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان وحيث أن الطرفين إتفقا على إحالة الخلافات الناتجة عن الإتفاقية التي تنشأ بينهما عن تنتفيذ العقد باللجوء إلى التحكيم وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وحيث أن المميز ضدهم تمسكو بشرط التحكيم الوارد في الإتفاقية فإن تمسكهم هذا لا يخالف حكم القانون وحيث أن المميز ضدهم تقدمو بطلب برد الدعوى قبل الدخول بالأساس لتمسكهم بشرط التحكيم الوارد في الإتفاقية لذا يكون الحكم بالأخذ بهذا الشرط يوافق العقد ويوافق حكم القانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1783/2010 فصل بتاريخ 6/10/2010.