المبدأ القانوني 55
” وحيث أن الإتفاق المشار إليه في دفتر عقد المقاولة هو إتفاق رضائي بين طرفي الدعوى وهو شريعتهما الواجبة التطبيق حيث أن الشروط الواردة فيه لا تخالف القانون أو النظام العام وأن العقد شريعة المتعاقدين ويعبر عن الأرادة المشتركة بينهما ويجب على كل منهما تنفيذ ما إشتمل عليه العقد حسب المواد (199 و 202 و363) من القانون المدني وعليه فإن شرط التحكيم الوارد في الفقرة ب من المادة (20/8) من دفتر عقد المقاولة الذي إستندت إليه الطاعنة في طلبها تعيين محكم هو شرط صحيح ومنتج لأثاره”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3572/2009 فصل بتاريخ 2/5/2010.