مبدأ قانوني63
وحيث أن السيارة التي يقودها المدعى عليه الأول والذي تسبب بوفاة المرحوم ابن المدعيين والتي تعود ملكيتها للمدعى عليه الثاني وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 9/أ من نظام التأمين الإلزامي رقم 29/85 والتي تنص على أن شركة التأمين ومالك المركبة وسائقها مسؤولون بالتضامن والتكافل عن التعويض عن الاضرار التي تلحق بالغير ,كما نصت على الاستثناءات لعدم مسؤولية شركة التأمين عن الحادث.
وحيث أنه ورد في ملف القضية الجزائية صك مصالحة عشائرية مفاده اسقاط الحقوق الرسمية والعشائرية والقضائية شرط متابعة الحقوق لدى شركة التأمين وفي حال تخلفها يلتزم السائق بدفع المبلغ المتفق عليه وحيث أنه تم بموجب المصالحة تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه في حال عدم التزام شركة التأمين وحيث أن مسؤولية المالك مع السائق هي مسؤولية تضامنية إستناداً لأحكام نظام التأمين الإلزامي والقانون المدني ولم تبحث محكمة الإستئناف موضوع المصالحة والتي من شأنها التأثير في الحكم النهائي وعليه فإن قرار محكمة الاستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم888/2006فصل16/10/2006)
والقرار(رقم1610/2000فصل5/10/2000)