المبدأ القانوني 61
” وحيث أن أحكام المادتين (14 و16) من قانون التحكيم فإن من المستفاد من أحكام هاتين المادتين بأن هيئة التحكيم تشكل بإحدى طريقيتين الأولى قيام الخصوم بإختيار هيئة التحكيم والثانية تدخل القضاء في تشكيل هيئة التحكيم من خلال طلب يقدم مباشرة للمحكمة المختصة التي تصدر قرارها بشأن تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي : 1- إذا كانت هيئة التحكيم من محكم واحد إي أن طرفي النزاع إتفقا على أن يتولى فض النزاع بينهما محكم واحد ولم يتفقا على تسمية تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أحدهما 2- إذا كان الإتفاق بين الطرفين بأن الخلاف بينهما يحال إلى التحكيم ولم يتضمن إتفاقهما على عدد المحكمين في هذه الحالة يكون عدد المحكمين ثلاثة وحيث أن ما ورد بالبند التاسع من الإتفاقية المبرمة بين الطرفين لم يتفقا على عدد المحكمين وأسمائهم وبالتالي فإن عدد المحكمين في مثل هذه الحاله يتوجب أن يكون ثلاثة وفقاً لأحكام المادة (14/أ) من قانون التحكيم وحيث أن محكمة الإستئناف ناظرة الطلب رقم 17/2006 أصدرت قرارها بتاريخ 19/4/2006 والذي قضت فيه بتعيين المحكم ابراهيم ابو ناعمة محكماً منفرداً لحل النزاع بين الطرفين دون مراعاة أحكام المادتين (14 و16) من قانون التحكيم وخلافاً لإحكامهما وحيث أن قرار المحكمة بشأن تشكيل هيئة التحكيم ليس حكماً ولا يخضع لنظام الأحكام لأنه لا يوجد نزاع ولا خصومة يصدر فيها حكم وأن هذا القرار عمل من أعمال الأدارة القضائية وحيث أن طريقة تعيين المحكم مصدر القرار المطعون فيه تمت بشكل مخالف لأحكام المادتين أعلاه وهي أحدى الحالات المبطلة لحكم التحكيم والتي نصت عليها المادة(49/5) من قانون التحكيم وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه لنتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون “.
انظلار بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2480/2007 فصل بتاريخ 29/1/2008.