المبدأ القانوني 63
” وحيث أن دعوى المدعية المميز ضدها هي دعوى بطلات قرار تحكيم ترد عليها الطعون الواردة في لائحة الدعوى وأنه لا قيمة قانونية لأي إدعاء أوردته الجهة المدعى عليها المميزة في اللائحة الجوابية فيما يتعلق بإتفاق المسلحة لأن للمدعية مصلحة بإقامة دعوى بطلان التحكيم وأن دور المحكمة في الفصل في دعوى البطلان ينحصر البحث بالحالات المنصوص عليها بالمادة (49/أ ) من قانون التحكيم وأنه ليس في القانون ما يمنع إي طرف من أطراف التحكيم أن يطعن ببطلان قرار التحكيم إذا توافرت حالات بطلان الواردة في المادة المشار إليها ولا معنى للبحث في المخالصة أو الإبراء ما دام أن الدعوى هي دعوى بطلان تحكيم وحيث أنه إشتمل على كافة أصول محاضر التحكيم وإتفاقية التحكيم وقرار التحكيم والمستندات التي إستندت إليها محكمة الإستئناف وإستخلصت منها موجبات إبطال قرار التحكيم في المادة المشار أعلاه من قانون اتحكيم وحيث أن الوقائع التي إرتكزت عليها في إصدار قرارها ولا يغير في الأمر شيئاً كون المستندات التي تم إبرازها هي صور فوتوستاتية ما دام أن محكمة الإستئناف لم تستند لموضوع تلك المستندات في أصدار قرارها “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1614/2007 فصل بتاريخ 28/11/2007.