المبدأ القانوني 66
” حيث أن حكم التحكيم الصادر من هيئة التحكيم والتي تم تشكيلها على وجه مخالف للقانون يكون باطلاً عملاً بأحكام المادة (49/5) من قانون التحكيم وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4253/2005 فصل بتاريخ 25/9/2006.