المبدأ القانوني 68
” وحيث نصت المادة (48) من قانون التحكيم على أنه (لا تقبل أحكام التحكيم التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأي طرق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ولكن يجوز رفع دعوى بطلانن حكم تحكيم وفقاً للأحكام المبنية في المواد 49 و 50 و51من هذا القانون) وقد حددت المادة 50 من هذا القانون ميعاد رفع دعوى بطلان التحكيم بثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ حكم التحكيم وحيث أن المميزه ضدها إستلمت قرار المحكمين بتاريخ 23/6/2007 وقدمت دعوى بطلان التحكيم بتاريخ 1/10/2007 فتكون دعواها مقدمة بعد مضي المدة القانونية وحيث أن محكمة الإستئناف خلصت في قرارها المطعون فيه لخلاف ما توصلنا إليه فيكون قرارها مخالفاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3020/2008 فصل بتاريخ 1/7/2009.