المبدأ القانوني 70
” حيث نصت المادة (63) من قانون التحكيم الواجب التطبيق رقم 18 لسنة 1953 فإنه يتوجب الطعن بقرار التحكيم :1- إذا كان بناء على إتفاق تحكيم . 2- إذا كان أحد فريقي التحكيم أو الفيصل أو أحد المحكمين فاقد الأهليه .3- إذا صدر الحكم من محكمتين لم يعينوا طبقاً للقانون وحيث أن إي من هذه الشروط لم يتحقق فإن القول أن قرار التحكيم باطل ومنعدم غير قائم على أساس قانوني “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 664/2008 فصل بتاريخ 11/5/2008.