مبدأ قانوني8
وحيث أن المادة 57/ل من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته رقم 6 لسنة 1994تنص على:
تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الإستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ أحكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن اختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكمة الجمارك الإستئنافية على التوالي.
وحيث إن موضوع هذه القضية يتعلق بضريبة مبيعات فقط ولم تكن الدعوى معدة للفصل فإن المحكمة المختصة بنظر هذه الدعوى هي محكمة البداية الضريبية, وعلى ذلك فإن تعيين محكمة البداية الضريبية مرجعاً مختصاً للنظر هذه الدعوى يكون قرارا في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3123/2014فصل26/11/2014).والقرار رقم(3136/2014فصل19/11/2014).والقرار رقم(3137/2014فصل16/11/2014).