المبدأ القانوني 71
” أن ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغه للمحكوم عليه كما تقضي بذلك المادة (50) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وأن ميعاد تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم يبدأ بعد إنقضاء ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم كما تقضي المادة (53)من القانون المذكور وأن دعوى البطلان إما أن تنتهي الى 1- الرد وتأييد حكم التحكيم والأمر بتنفيذه ويكون قرارها قطعياً 2- قبولها وأبطال حكم وحيث أن المحكوم عليه (المميز ضده ) تقدم بدعوى بطلان حكم التحكيم وحيث أن المميز تقدم بطلب بعد ثلاثة أيام من تاريخ تقديم دعوى البطلان وأن قرار التحكيم موضوع دعوى البطلان وطلب التنفيذ لم يتضمن إشارة إلى أنه قد صدر وجاهياً كما جاء في أسباب الطعن وأن طلب تنفيذ حكم التحكيم جاء سابقاً على تبيلغ المحكوم له الحكم المذكور عليه لخلو الملف “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 318/2008 فصل بتاريخ 23/3/2008.