المبدأ القانوني 72
” وحيث أن شرط التحكيم جاء ضمن عقد بيع باطل حسب أحكام القانون لعدم إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون ومن منطلق ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فإن محكمة الإستئناف لم ترد على ما إنطوت عليه واقعة الدعوى من أن العقد موضوع الدعوى هو عقد باطل وأن محكمة الإستئناف قد حكمت بالسير بإجراءات التحكيم حسب الأصول وكان يجب عليها أن تنظر إلى أن العقد الذي يحل خلافه بالتحكيم هو أصلاً عقد باطل وفي ذلك يكون قرارها بإستكمال إجراءات التحكيم في غير محله لأن الأصل ما بني على باطل فهو باطل “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 149/2008 فصل بتاريخ 8/5/2008.