المبدأ القانوني 73
” حيث نصت المادة (19) من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 ( على إذا تعذر على المحكم إداء مهمته أو لم يباشرها أو إنقطع عن إدائها بما يؤدي إلى تأخير غير مبرر في إجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله يجوز للمحكمة المختصة الأمر بإنهاء مهمته بناء على طلب إي من الطرفين بقرار لا يقبل إي من طريق من طرق الطعن القرار بإنهاء التحكيم والذي يأتي كنتيجة لإنهاء مهمة التحكيم المنصوص عليها في المادة المشار إليها أعلاه وحيث أن صدور قرار بإنهاء التحكيم لا يقبل الطعن تمييزاً وحيث أن قانون التحكيم هو قانون خاص وقد أورد المشرع القرارات التي تقبل الطعن تمييزاً بالنص عليها وليس من ضمنها القرار محل الطعن وحيث أن إجراءات التحكيم لا زالت مستمرة ومدة التحكيم لم تنته بعد وحيث أن قرار محكمة الإستئناف والحالة هذه لا ينهي إية خصومة ولا يندرج ضمن القرارت المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تقبل الطعن تمييزاً قبل الفصل النهائي في الدعوى والمبينة في المادة (170) من القانون المشار إليه الأمر الذي نرى معه قرار محكمة الإستئناف محل الطعن لا يقبل الطعن/ تمييزاً”
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم 1485/2007 فصل بتاريخ 16/12/2007.