المبدأ القانوني 74
” حيث إذا إستمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في إتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام قانون التحكيم مما يجوز الإتفاق على مخالفته ولم يقدم إعتراضاً على تلك المخالفة في الموعد المتفق عليه أو في وقت معقول يعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الإعتراض كما تقضي بذلك المادة 7 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 وحيث أن طعن المميز ضده في تجاوز المحكم للميعاد جاء متأخراً لأستمراره في إجراءات التحكيم بعد إنقضاء الميعاد المحدد لصدور قرار المحكم مما لا يجوز أثارة الطعن لأن الساقط لا يعود فإن للمحكم ولفريقي التحكيم تمديد مدة التحكيم أو الطلب لرئيس المحكمة المختصة أن يصدر أمراً لتحديد موعد أضافي أو أكثر أو بإنهاء إجراءات التحكيم حسب المادة 37 من القانون ذاته وحيث أن تجاوز المحكم لميعاد التحكيم ليس ضمن الحالات الصادر في المادة 49 من قانون التحكيم لأنها جاءت على سبيل الحصر”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1242/2007 فصل بتاريخ 7/11/2007.