المبدأ القانوني 76
” وحيث نصت المادة ( 48)من قانون التحكيم رقم 31 لسنه 2001 لا تقبل أحكام التحكيم الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبنية في المواد (49 و50 و 51) وحيث أن المدعي يطلب في دعواه إبطال حكم التحكيم لمخالفته أحكام القانون لا الطعن فيه وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون هذا السبب لا أساس له من الواقع والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3616/2006 فصل بتاريخ 14/2/2007.