المبدأ القانوني 77
” وحيث نصت المادة 16 من قانون التحكيم أن القرار الذي يصدر بإختيار محكم لا يكون قابلاً للطعن فيه بأي من طرق الطعن وحيث أن إي قرار يصدر بخصوص إي دفع شكلي حول طلب تعيين محكم يغدو غير قابل للطعن أمام محكمة التمييز”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2783/2006 فصل بتاريخ 18/12/2006.