المبدأ القانوني 78
” وحيث نصت المادة (16/ج ) من قانون التحكيم (تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي Yتفق عليها الطرفان وتصدر قرارها بإختيار المحكم على وجه السرعة ولايكون هذا القرار قابلاً للطعن فيه بأي من طرق الطعن ) وحيث أن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بتعين محكم يكون هذا القرار غير قابل للطعن وحيث أن التمييز المقدم مخالفاً للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2598/2006 فصل بتاريخ 18/12/2006.