المبدأ القانوني 79
” حيث أن محكمة الإستئناف لم تبين ما هو التجاوز في حكم المحكمين وإكتفت بسرد بعض العبارات في قرار المحكمين وحيث أن المادة 49 من قانون التحكيم قد حددت الحالات التي تقبل فيها بطلان التحكيم وعلى سبيل الحصر وحيث أن محكمة الإستئناف لم تبين ماهية التجاوز في حكم المحكمين وإنما إكتفت بإبراز عبارة أن المحكمين قد تجاوزوا في حكمهم حدود الإتفاق بين الطرفين حول مفهوم سعر الشفرات وحيث أنه لا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتدخل في البينات أو التي تم ترجيحها من قبل المحكمين فان قرارها والحالة هذه مشوب بعيب الإستدلال وبالتالي فإن أسباب التمييز بحدود ما تم توضيحه ترد على القرار المميز .
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1499/2006 فصل بتاريخ 26/11/2006.