المبدأ القانوني 80
” حيث يتبين لمحكمتنا أن إتفاق التحكيم قد جاء بموافقة مجلس الوزراء الموقر الذي يعتبر وزير المالية أحد أعضاءه وليس من مصلحة للمييز القول أن وزير الإشغال ليس له صلاحية في الموافقة على إتفاق التحكيم طالما أنه تم بموافقة مجلس الوزراء الموقر وأن المادتين 3 و9 من قانون دعاوى الحكومة حددت الجهة التي تمثل الحكومة في الدعاوى المقدمة منها أو عليها ودور وزير المالية في ذلك وحيث أن مصدر القرار المطلوب فسخه قد قرر تجديد مدة التحكيم للفترتين وكانت مدة التجديد الأخيرة شهرين وكان ضمن المدة القانونية وحيث أن محكمة الإستئناف قد عالجت بقرارها الطعين هذا الأمر بكل تفصيل ووضوح فيكون قرارها موافق للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 858/2006 فصل بتاريخ 27/9/2006.