المبدأ القانوني 82
” وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الموضوع من أن توقيع طرفي النزاع عقداً لاحقاً للعقد السابق يشكل إقالة له وإنشاء عقد جديد يحدد إلتزاماتهما بشأن المخزن مدار البحث إستنتاج صحيح وسليم وموافق للقانون لأنه لو أراد العاقدان الإبقاء على العقد الأول بشروطة لضمنا العقد اللاحق نصاً صريحاً بإعتبار ما جاء في العقد اللاحق جزءاً من العقد السابق لأن العقد اللاحق حدد طبيعة العلاقة بين الفريقين وإلتزامات كل منهما وحيث أن العقد اللاحق لم يتضمن شرطاً بإحالة النزاع إلى التحكيم فإن الإختصاص منعقد للقضاء كما إنتهى القرار المميز “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4280/2005 فصل بتاريخ 3/8/2006.