المبدأ القانوني 93
” ومن الرجوع إلى البند الثالث من إتفاقية التحكيم ( يتولى كل فريق تعيين محكم حيث قام الفريق الثاني بتعيين المهندس حكمت حسن وقام الفريق الأول بتعيين السيد عصام عبدالله النجار ويتولى المحكمين تعيين فيصل وفي حال عدم قيامهما بذلك يتم تقديم طلب إي فريق إلى المحكمة المختصة لتعيين الفيصل وحيث أن هذا النص أن فريقي التحكيم قد إتفقا ابتداءً على تعيين ثلاثة محكمين عين كل فريق محكمة والمحكم الثالث عن طريق المحكمة المختصة بواسطة طلب تقدمه إي من الفريقين وبناء على ذلك فإن ما ورد بنص المادة 14 من قانون التحكيم 31 لسنة 2001 فإن طلب المستدعي المقدم إلى محكمة الإستئناف فتعين محكم الثالث واقع في محله ويتفق مع أحكام القانون وما إتفق عليه الفريقان وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها المميز لخلاف ما توصلت إليه فيكون قرارها مخالفاً للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3728/2004 فصل بتاريخ 20/5/2005.