مبدأ قانوني4
وحيث أن عبء إثبات تشكيل المحكمين وإجراءات التحكيم ليست متفقة وأحكام القانون وأن الجهة المميزة لم تتبلغ اشعاراً بتعيين المحكمين أو بإجراءات التحكيم وبأن قرار التحكيم لم يكتسب صفة الإلزام , وأن من شأن الإعتراف به وتنفيذه التعارض ع السياسة العامة للأردن يقع على عاتق الجهة المميزة كما تقضي بذلك المادة 5 من إتفاقية نيويورك المتعلقة بالإعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة 1958 ومن الرجوع لأوراق الطلب يتبين أن المميزة لم تقدم البينة حول دفوعها يرفض طلب الإعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه كما أنها لم تقدم دليلاً على قرار التحكيم جاء مخالفاً للنظام العام والآداب في المملكة الأردنية الهاشمية في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(569/2006فصل28/8/2006).