مبدأ قانوني3
وحيث أن المحكمة الخاصة تبت في تعيين المرجع في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية بين أشخاص ينتمون إلى طوائف دينية مختلفة إذا كان هناك خلاف على الإختصاص إيجابياً أم سلبياً بين محكمتين لطائفتين دينيين مختلفين.
وحيث تبين من المشروحات التي أحضرها وكيل المستدعين أن الدعوى أمام المحكمة البدائية لطائفة اللاتين/عمان قد اسقطت ولم يصدر فيها أي قرار فلا يبقى هناك خلاف على الإختصاص بين المحكمة البدائية لطائفة اللاتين/عمان والمحكمة الكنسية البدائية للروم الكاثوليك وعليه فإن رد الطلب في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3683/2004فصل17/4/2006).