مبدأ قانوني65
وحيث أن الخصومة القائمة بين المدعيين المميز ضدهم والمميزة الثانية كون المدعيين من المتضررين عن حادث السير الذي أدى إلى وفاة مورثهم من السيارة مؤمنة لدى المميزة المذكورة.
وحيث أن قواعد قانون التأمين الإجباري في الدولة التي يقع فيها الحادث وهي دولة العراق هي التي تحكم الحوادث الناجمة عن السيارات فيه كما الحال في هذه الدعوى.
وقد كان على محكمتي الموضوع أن تطبقا قواعد قانون التأمين الإجباري المطبقة في العراق وليس القانون المدني الأردني ولا قواعد نظام التأمين الالزامي.
وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالف لأحكام القانون فإن قرار محكمة الإستئناف جاء في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم789/2006فصل8/11/2006)