مبدأ قانوني66
وحيث تنص المادة 70 من قانون أصول المحاكمات المدنية على الإجازة لأكثر من شخص لأن يتحدوا في دعوى واحدة بصفتهم مدعيين إذا كان الحق الذي يدعون به متعلق بفعل واحد أو ناشئ عن معاملة واحدة , ومن حيث أن مطالبة المدعيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب وفاة مورثهم ناجمة عن فعل واحد وهو حادث السير فإنه يحق لهم الاتحاد بدعوى واحدة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم611/2006فصل17/10/2006)