مبدأ قانوني68
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج حقوق الورثة بالنسبة لأعمار الزوجة والابنة عند تقدير التعويض عن بدل الضرر الذي لحق بهم بسبب وفاة مورثهم عن حادث السير فقد ردت المحكمة المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي بحجة عدم الإثبات دون أن تعلل قرارها أو تطلع على تقرير الخبرة الذي اعتمدته وحيث جاء ردها مبهماً وغامضاَ وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم4453/2005فصل14/8/2006)