مبدأ قانوني70
حيث أنه لم يثبت بتقرير الخبرة أن سبب وفاة مورثة المدعيين كان بسبب تقصير من الطبيب (المميز ضده) وأن مسؤوليته بذل عناية وليس تحقيق نتيجة ,وحيث لم يرد في التقرير أي خطأ طبي وقع من المميز ضده وبالتالي فإنه لا يتحمل أية مسؤولية عن وفاة مورثة المدعيين وأن ما تعرضت له يحدث في حالات متشابهة فقد تكون الوفاة بسبب الولادات المتكررة أو جرح في الرحم أو التأخر في وصول الدم إلى المستشفى التي تعالج فيها المريضة وبالتالي عدم مقدرة الدم على التجلط, وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف بعدم تحميل الجهة المميز ضدها التعويض عن الضرر في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3754/2005فصل3/4/2006)