مبدأ قانوني72
وحيث نصت المادة 926من القانون المدني على حق رجوع شركة التأمين على مسبب الضرر بما دفعته من تعويض ولكن هذا الحق مقيد بشروط ثلاث:
1.أن يكون المؤمن قد دفع التأمين للمؤمن له.
2.أن يملك المؤمن له دعوى مسؤولية يرجع بها على الغير المسؤول أي المتسبب بالضرر.
3.أن لا يكون الشخص المتسبب بالحادث والمسؤول عن الضرر غير المتعمد من أصول وفروع المؤمن له أو أزواجه أو أصهاره أو ممن يكونون له في معيشة واحدة أو شخص يكون المؤمن له مسؤول عن أفعاله.
وحيث أن الثابت من لائحة الدعوى ومن قائمة البينات أن المتسبب بالحادث المدعى عليه هو ابن مالك السيارة فهو مشمول بمنع شركة التأمين من الرجوع عليه بالتعويض الذي دفعته وحيث ذهبت محكمة الإستئناف في قرارها إلى هذا الحكم فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم37/2008فصل6/8/2008)