مبدأ قانوني75
حيث أن عقد التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة هو تأمين شامل بحيث يغطي الأضرار التي تلحق بجسم السيارة وأضرار الغير التي تحدثها السيارة وعليه فإن مطالبة المدعيين ورثة المتوفي بسبب حادث السير الذي تعرض له بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم تعتبر صحيحة وليست محلاً للطعن وحيث جاء قرار محكمة الإستئناف مؤيد لذلك فإن قرارها يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1219/2005فصل5/9/2005)