مبدأ قانوني78
وحيث أنه ورد بحجة الوصاية المعطاة للوصي على ابنتي المتوفي مورثهم في حادث السير الذي تعرض له الإجازة له في حق إقامة الدعاوى والمطالبة بالحقوق القاصرين وخاصة الأعمال النافعة نفعاً محضاً , وحيث أن المطالبة بالتعويض عن الأضرار من هذ الأعمال فإنه يحق للوصي المطالبة بها وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء يحكم بصحة الإدعاء المقدم من الوصي فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1665/2005فصل23/10/2005)