مبدأ قانوني80
وحيث أن الحكم البدائي كان قد قضى بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بتأدية مبلغ التعويض للمدعي عن الضرر الذي لحق به بسبب وفاة مورثه بحادث السير الذي تعرض له دون بيان مقدار التعويض الجسدي بشكل منفصل حيث كان القرار غامض وهذا يترتب عليه صعوبة بالتنفيذ وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعلل وتوضح أسباب الإستئناف بشكل مفصل فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم
(قرار رقم4221/2004فصل17/4/2005)