مبدأ قانوني2:
وحيث أنه وبالنسبة للمطالبة ببدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة حيث أننا نجد أن تاريخ انتهاء العلاقة العقدية هو 6/10/2006 وأن الدعوى الصلحية الحقوقية أقيمت بتاريخ 6/1/2008 وبالتالي فإن المطالبة بها غير مشمولة بمرور الزمن وحيث تم إقامتها ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 138/ب من قانون العمل والتي نصت على أن أجور ساعات العمل الإضافي والعمل في الأعياد الدينية والرسمية والقومية وأيام الجمع تستحق بتاريخ تأديتها أي من تاريخ استحقاقها مباشرة وكذلك فإن بدل الإجازة السنوية تستحق بإنتهاء تلك السنة ومطالبة مكافأة نهاية الخدمة لا يمكن المطالب بها الا بعد انتهاء العلاقة العقدية ما بين للعامل وصاحب العمل والتي تبلغ سنتين .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (155/2010 فصل 21/7/2010).