مبدأ قانوني5:
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أخطأت بالحكم للمدعي ببدل إجازته السنوية مع أنه يستحق عن فترة عمله 18 يوم وقد استخدمها كاملة.
وفي ذلك نجد أن محكمة الإستئناف اأضحت في قرارها أن المدعي يستحق عن فترة عمله سنة وثلاثة أشهر وتسعة أيام ثمانية عشر يوماً إجازة سنوية وأنه استعمل منها إجازة تسعة أيام دفعة واحدة بتاريخ 12/2/2005 ويومين دفعة واحدة أيضا بتاريخ 6/2/2005 أما باقي الإجازات التي تدعي المدعي عليها منحها للمدعي فقد كانت مجزئة بيوم واحد.
ومن الرجوع إلى أحكام المادة 62 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 المعدلة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2004 نجد أنها حددت مفهوم الإجازة السنوية وذكرت أنه يجوز أن يقل الجزء منها عن يومين وبالتالي فإن الإجازة التي تقل عن يومين لا تعتبر إجازة سنوية . وحيث أن المدعي كان في الإجازات الأخرى مجازاً ليوم واحد فقط كما يظهر من نماذج منح الإجازات فإنه والحالة هذه لا يعتبر في إجازة سنوية ويستحق بدلاً عن باقي إجازاته التي لم يستخدمها وحيث إن محكمة الاستئناف انتهت إلى ذلك فإن قرارها كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1380/2007 فصل 22/10/2007).