مبدأ قانوني 6:
وحيث قامت محكمة إستئناف عمان برد المطالبة ببدل ثمانية أيام إجازات سنوية والبالغة قيمتها 125 دينار.
وفي ذلك نجد ومن خلال الرجوع إلى المادة الثامنة من عقد العمل موضوع هذه الدعوى أن المدعي يستحق إجازة مدفوعة الراتب مدتها 21 يوماً عن كل سنة وفي حالة تجديد العقد لا يجوز تجميع الإجازات لأكثر من استحقاقات ثلاث سنوات ويسقط حق العامل في إجازة السنة الأولى عند استحقاقه لإجازة السنة الرابعة .
وحيث إن محكمة إستئناف عمان اعتمدت على المادة 28/أ من نظام الموظفين في الشركة المدعى عليها وعدم إعمال المادة 8 من قانون عقد العمل الموقع بين المدعي والمدعى عليها والذي يعطي ميزة أفضل للعامل من قانون العمل وأن ذلك فيه مخالفة لأحكام المادة الرابعة من قانون العمل وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1370/2007 فصل 4/11/2007).