مبدأ قانوني 8:
وحيث أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه علاقة عمل وأن راتبه الشهري 700 دينار وبالتالي فيستحق بدل مكافأة وبدل إجازات وبدل أيام العطل الدينية والرسمية وأن استخلاصها لما توصلت إليه استخلاصاً غير سائغ وغير مقبول وفي ذلك نجد أن المادة 2 من قانون العمل قد عرفت العمل بأنه اتفاق شفهي أو كتابي أو ضمني يتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل لدى صاحب العمل تحت إشرافه وإرادته مقابل أجر .
وقد استقر الإجتهاد القضائي على أن العمل هو كل جهد فكري أو جسماني يبذله العامل لقاء أجر سواء بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي وأن ركن التبعية يتوافر بإشراف صاحب العمل على العامل ويكون له هيمنه على نشاطه أثناء تنفيذ العمل ولا يشترط لتوافر ركن الإشراف أن يتبع صاحب العمل العامل بإستمرار وهو يقوم بعمله.
وحيث أن المميز ضده (المدعي) كان يعمل تحت إشراف وإدارة المدعى عليه (المميز) ويتقاضى أجراً شهرياً مقداره 700 دينار فإنه يعتبر عاملاً. وحيث ثبت أن المدعي عمل لدى المدعى عليه من تاريخ 1/9/2001 حتى 11/11/2003 ولم يكن مشتركاً بالضمان الإجتماعي وكان يعمل أيام العطل الدينية والرسمية ولم يرد ما يثبت أنه استعمل إجازاته من آخر سنتين فإنه والحالة هذه يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل أيام العطل الدينية والرسمية وبدل إجازات .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1341/2007 فصل 21/8/2007).