مبدأ قانوني 10:
وحيث أن لكل عامل الحق في اجازة سنوية بأجر كامل المدة أربعة عشر يوماً عن كامل كل سنة خدمة إلا إذا تم الإتفاق أكثر من ذلك وفقاً لأحكام المادة 61/أ من قانون العمل.
أما اذا لم تبلغ مدة الخدمة السنة فيحق للعامل الحصول على إجازة بأجر نسبة المدة التي عمل خلالها في السنة وفقاً لأحكام المادة 61/ب من ذات القانون.
وحيث أن المميز ضده وبموجب البند الرابع من عقد العمل المنظم بينه وبين المميزة يستحق إجازة سنوية مدتها أحد عشر أسبوعاً منها أسبوع واحد بين الفصلين وعشرة أسابيع في الفصل الصيفي تجدد وفق التقويم الدراسي فيكون من حق المميز ضده الحصول على إجازة بأجر بنسبة المدة التي عمل خلالها في السنة وفقاً لأحكام المادة 61/ب من قانون العمل.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت مذهباً مغايراً وقضت باستحقاق المميز إجازة بأجر عن كامل المدة المشار إليها في العقد فيكون ما ذهبت إليه مخالفاً للأصول ولأحكام المادة 61/ب من قانون العمل سالفة الذكر بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4096/2005 فصل 23/5/2006).