مبدأ قانوني6:
وحيث أخطأت المحكمة بعدم الحكم للميزة ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار .
وحيث أن المدعية تركت العمل من تلقاء نفسها وتم توجيه إنذار عدلي للمدعية من قبل الجهة المدعى عليها بضرورة العودة للعمل إلا أن المدعية لم تستجب ولم تعد إلى عملها وبالتالي فإنها والحالة هذه لا تستحق بدل فصل تعسفي وبدل إشعار وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1039/2007 فصل 23/10/2007).