مبدأ قانوني7:
وحيث أن الطعن بالقرار من حيث عدم تطبيق المادة 28/ب من قانون العمل والتي تجيز لرب العمل فصل العامل دون إشعار.
فإنه وبالرجوع للمادة 28/ب من قانون العمل فقد ورد فيها ( إذا لم يقم العامل بالإلتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل) وحيث توصلت محكمة الموضوع إلى أن المدعي كان متواجداً في موقع العمل يوم حدوث السرقة وأنه حاول اللحاق بالسارق بحكم وظيفته وأن ما توصلت اليه المحكمة واقع في محله ومستمد من البينات المقدمة.
وبالتالي فإن ما تتمسك به المدعى عليها (المستأنفة) بتوافر شروط المادة 28/ب من قانون العمل غير وارد .
وبالتالي فإن فصل المدعي من العمل هو فصل تعسفي ويترتب عليه التعويض وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (603/2007 فصل 25/7/2007).