مبدأ قانوني8:
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أخطأت بعدم الحكم للطاعن بالتعويض عن الفصل التعسفي وبدل الإشعار. وللرد على ذلك نجد أن المادة 29 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته قد نصت صراحة على حق العامل بترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عند إنتهاء خدماته وما يترتب له من تعويضات عطل وضرر في عدة حالات منها حالة تخفيض أجر العامل المنصوص عليها بالفقرة د من المادة 29 من قانون العمل حيث قرر له القانون حماية خاصة بأجره واعتبر إخلال رب العمل به إخلالاً بركن أساسي من أركان عقد العمل رتب عليه إعطاء العامل الحق بترك العمل مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية ومنها حق ببدل الفصل التعسفي وبدل الإشعار لما للأجر من أهمية بالغة في عقد العمل فلا يقوم العقد بدونه لأن تخفيض الأجر في مضمونه وجوهره فصل للعامل عن طريق حمله على ترك العمل بقصد حرمانه من حقوقه القانونية وقد ذهب الفقه والقضاء إلى أن حق العامل بترك العمل عند إخلال صاحب العمل بالتزماته نحو العامل وخاصة إخلاله بالأجر سواء عن طريق تخفيضه أو عدم دفعه للعامل في وقته من صميم النظام العام شأنه في ذلك شأن غيره من حقوقه الأخرى التي يقررها القانون وهو ما قضت به محكمة التمييز وما ذهب إليه الدكتور عبد الفتاح عبدالباقي في كتابه أحكام قانون العمل الكويتي المقارن طبعه 1982 صفحة 388 إلى 392 لأن مخالفة القانون بإخلال رب العمل بإلتزامه بتخفيض اجر العامل أو عدم دفعه له يكون ضررا بالعامل بحرمانه من بعض حقوقه التي قررها له القانون وعليه فإن فصل العامل كما يقع بالقول يقع أيضا بالتصرف غير المشروع والمخالف للقانون المؤدي إلى حمل العامل على ترك العمل .
يضاف لما تقدم أن مطلع نص المادة 29 من قانون العمل من حيث حق العامل بترك العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية غير إنتهاء الخدمة جاء عاماً ومطلقاً وبدون أي قيد والمطلق يجري على إطلاقه أي حقه بالمطالبة بكافة حقوقه التي كانت له قبل تركه للعمل وإعطاءه القانون بالإضافه الى ذلك الحق بالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر اللاحق به بعد تركه العمل إن كان له محل .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 560/2007 فصل 29/5/2007).