مبدأ قانوني9:
وحيث أن النتيجة التي توصل إليها القرار المميز بإعتبار أن فصل المدعي كان مبرراً على اعتبار أن الفصل ناتج عن إهماله الذي تسبب بسرقة جهازي كمبيوتر تسبب عنها خسارة جسيمة لصاحب العمل .
وبالرجوع إلى المادة 28 من قانون العمل فقد نصت على أنه لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية :
أ- …….
ب- ……
ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه.
أي أنه يشترك لتطبيق الفقرة ج من المادة 28 المشار إليها :
1- أن يتسبب العامل بخطئه بخسارة جسيمة لصاحب العمل
2- ابلاغ الجهة المختصة بالحادث خلال خمسة ايام من وقت العلم بوقوع الحادث.
وأنه بالرجوع للملف نجد أن عمل المدعي هو موظف مبيعات كما ثبت من خلال البينة والتي أخذت بها محكمة الإستئناف وأن مهام المدعي المحافظة على موجودات محل المدعى عليها وأنه سرق أثناء عمل المدعي جهازين كمبيوتر بقيمة 1600 دينار كذلك من خلال البينة أنه تم تقديم شكوى بتاريخ 11/5/2005 إلى مركز أمن الشميساني وتم احالة الشكوى مع التحقيقات إلى مدعي عام عمان ولا يغير من الحال من هو الشخص الذي تقدم بالشكوى أي أن شروط المادة 28/ج والتي تجيز لرب العمل فصل العامل دون اشعار متوفرة في هذه الحالة , وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (469/2007 فصل 31/5/2007).