مبدأ قانوني 1:
وحيث أن المدعي كان يعمل وقت إصابته لدى المدعى عليها وتمت إصابته بمناسبة العمل وبسببه وقد تم إدانة المدعى عليها بجرم التسبب بالإيذاء بموجب حكم جزائي اكتسب الدرجة القطعية .
وحيث أن المادة (36) من قانون الضمان الإجتماعي قد نصت على أنه ( مع مراعاة ما ورد في أي قانون أو تشريع آخر لا يحق للمصاب أو ورثته أو للمستحقين عنه المطالبة بأية تعويضات غير الواردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ جسيم من صاحب العمل) .
وقد ثبت من البينات المقدمة أن صاحب العمل لم يتخذ أسباب السلامة العامة في منشأته (المدعى عليها) رغم مطالبة العمال بذلك ولأكثر من مرة وتركها للأسلاك التي تصل مضخة المياه بالتيار الكهربائي معراه دون العمل على إصلاحها أو تغليفها مع ما تشكله من خطورة نتيجة طبيعة عمل تلك المضخة وإيصالها بالمياه التي تضخها ويعمل العامل بتنظيف البركسات الخاصة بالدواجن في المنشأة المدعى عليها حيث أصيب المدعي نتيجة لذلك بصعقة كهربائية وقد تم إدانة المدعى عليها بجرم التسبب بالإيذاء واكتسب الحكم الدرجة القطعية الأمر الذي وجدت فيه محكمة الإستئناف أنه يشكل خطأً جسيماً بالمفهوم المنصوص عليه في المادة (36) من قانون الضمان الإجتماعي مما يجيز للعامل الرجوع على المدعى عليها بالتعويض عما لحقه من أضرار جسدية ونفسية ومعنوية نتيجة الإصابة التي تعرض لها أثناء ممارسة العمل الذي كان يقوم به لدى المدعى عليها وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 2215/2014 فصل 23/9/2014).