مبدأ قانوني2:
وحيث نجد أن المادة (89) من قانون العمل قد نصت على أنه (مع مراعاة ما ورد في أي قانون أو تشريع آخر لا يحق للمصاب أو المستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات غير واردة في هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل إلا إذا كانت الإصابة ناشئة عن خطأ صاحب العمل ).
وحيث نجد أن هذا النص يفيد أنه إذا لم يرد نص في هذا القانون أن إصابة عمل ما غير واردة به فإنه لا يحق للمصاب أو المستحق عنه مطالبة صاحب العمل بأي تعويضات إلا إذا كانت ناشئة عن خطأ صاحب العمل .
وحيث أن الثابت من خلال البينة المقدمة في الدعوى أن المدعي كان يعمل سائق باص على خط الكرك _العقبة وأن الإصابة التي لحقت بالمدعي كانت نتيجة حادث سير في موقع بعيد عن مسار خط الباص الذي يعمل عليه وهو الطريق المؤدي إلى البوابة الشمالية لجامعة مؤته حيث أن المميز لم يكلف ويوافق على ذهاب المدعي لتحمل ركاب في ذلك المكان بذلك يكون المدعي والحالة هذه قد ارتكب مخالفة للقوانين والأنظمة الناظمة لخطوط عمل الباصات.
وعليه فإن الإصابة التي لحقت المدعي وإن كانت إصابة عمل إلا أنها كانت بخطأ العامل بالمعني المقصود في المادة (94/1/أ) من قانون العمل وان المميز (المدعى عليه) لم يرتكب خطأً جسيماً أدى إلى إصابة المدعي بالإصابة التي تعرض لها فيكون صاحب العمل المميز غير مسؤول عن تعويض المدعي عن هذه الإصابة .
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 4377/2010 فصل 3/7/2011).