مبدأ قانوني 5:
وحيث أن المميز ضده أحد المستفيدين من عقد التأمين المبرم بين المميز ومؤسسة الخليج للمقاولات كما يتضح من نصوصه بإعتباره مراقب ابنية لدى تلك المؤسسة أثناء إصابته. وأن الجدول المرفق بعقد التأمين قد حدد مسؤولية المميزة عن المصاريف الطبية وعن بدل العجر المؤقت مما لا يحل معه لإعتماد وتقرير الخبرة في تقدير التعويض الذي يستحقه المميز ضده خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الإستئناف وبالتالي فإن قرارها كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 349/2009 فصل 5/8/2009).