مبدأ قانوني 2:
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز بهيئتها العامة قد استقر على أن للمحكمة المختصة الخيار إذا تبين لها أن رب العمل فصل العامل فصلاً تعسفياً بين إصدار أمر إلى صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله الأصلي وبين دفع تعويض له لا يقل عن ثلاثة أشهر ولا يزيد على أجور ستة أشهر على أساس آخر أجر تقاضاه العامل بالإضافة إلى بدل الإشعار واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من قانون العمل.
وفي الحالة المعروضة وحيث أخذت المحكمة المختصة بالخيار الأول بأن أمرت المميزة بإعادة المميز ضده إلى عمله الأصلي والتحق به فعلاً اعتباراً من تاريخ 24/11/2011 فإن المميز ضده لا يستحق أجوراً عن الفترة التي انقطع فيها عن العمل موضوع المطالبة في هذه الدعوى لأنها ليست من الإستحقاقات المنصوص عليها في المادة المذكورة , ولأن استحقاق العامل للأجر وفقاً للقواعد العامة يكون أثناء سريان مدة العقد وتأدية العامل لعمله أو إعداد نفسه وتفرغه له ولو لم يسند له عمل الأمر الذي لم تتحقق في هذه الدعوى بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1700/2009 فصل 27/12/2009), والقرار رقم ( 206/2005 فصل 6/6/2005).