مبدأ قانوني2
وحيث أن الإبراء بإعتباره إبراء استيفاء وإسقاط من حيث عموميته وشموليته وإطلاقه ومهما كان مصدره وعلى نحو لا رجعه منه لم يقتصرو فقط على شركة التأمين وإنما جاء ليشمل مالك السيارة المدعي مكتب تأجير السيارات ولما كان ذلك وكان هذا الإبراء جاء ليشمل المدعي صادر عن وكيل مخول لم يذكره الطاعن أو يطعن في صلاحية الوكيل المذكور في اصداره فإن ما ينبني على ذلك اعتبار ذمة المطعون ضده بريئة من أي مطالبة ناشئة عن الحادث تجاه الطاعن (المدعى عليه) وتكون ذمته برأت من باقي المبلغ المحكوم به بموجب قرار ولا يجوز للمدعى عليه (الطاعن) معاودة طرحه للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ ويمتنع على المدعى عليه المطالبة بباقي المبلغ المحكوم به.
وحيث ان محكمة الإستئناف انتهت في قرارها المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3450/2007فصل15/3/2008).