مبدأ قانوني 81
حيث نجد أن التعويض عن الضرر اللاحق بقطعة أرض نتيجة توسعة شارع يكون واجباً في إحدى الحالتين :
- حالة الغصب والتعدي على أرض المدعي أو على أرض غيره والمجاورة له والمبحوث عنها في أحكام فعل الضرر المنصوص عليها في القانون المدني .
- حالة الضرر الناشئ عن الإستملاك المبحوث عنه في المادة (10/هـ)من قانون الإستملاك رقم 12 لسنة 1987 ,أي الضرر الواقع على العقار المستملك أو العقار المجاور لهذا العقار المستملك.
حيث أن محكمة الإستئناف أفهمت الخبراء المهمة الموكلة اليهم بأنها تقدير التعويض المتمثل بنقصان القيمة لقطعة الارض موضوع الدعوى الناتجة عن الإستملاك بتاريخ وقوع الضرر وهو تاريخ الإنتهاء من أعمال تنفيذ الشارع .
وحيث كان على محكمة الإستئناف قبل الفصل في الدعوى أن تتحقق من الحالتين المشار إليها تنطبق على واقع الدعوى ذلك أن لكل حالة منها شروطها وأحكامها الخاصة بها فيغدو قرارها سابقاً لأوانه وتوجب على محكمة الإستئناف وقبل الفصل في الدعوى أن تكلف المستأنف تبعياً بدفع فرق الرسم عن المبلغ الذي قضت به زيادة على المبلغ المحكوم به من قبل محكمة البداية مما يجعل القرار في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3479/2008 فصل 18/12/2008)