مبدأ قانوني 76
حيث أنه وبالرجوع الى القانون رقم (50)لسنة 1985 والذي نشأت بموجبه حقوق الإرتفاق الجوية وأجاز لأصحاب هذه الحقوق المطالبة بالتعويض العادل عما لحق بأرضهم من أضرار لم يحدد الأسس الواجب اتباعها لتقدير هذه الإضرار ولذلك تعتمد الأسس الواردة في المادة (10/2) من قانون الإستملاك رقم (12) لعام 1987 وتعديلاته هي الواجب الأخذ بها عند تقدير التعويض ولذلك فإن التاريخ الواجب اعتماده لتقدير التعويض كما جاء في الجريدة الرسمية رقم (3660) تاريخ 25/10/1989 هو تاريخ 9/11/1989 أي بعد مرور خمسة عشر يوماً على نشر قرار مجلس التنظيم الأعلى في الجريدة الرسمية وليس كما ذهبت محكمة الموضوع من تقدير التعويض بتاريخ إقامة الدعوى .
ولذلك فان تقدير التعويض يجب أن يتم من قبل ذوي إختصاص بالتقدير وفقاً لما ذكر أعلاه , وحيث ذهبت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (748/2009 فصل 8/10/2009 ).