مبدأ قانوني8:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت في رد مطالبته بإلزام المدعى عليها في حساب الفائدة السنوية لقرض الإسكان الممنوح له أثناء عمله باعتبار هذه المطالبة لا تعتبر من الحقوق العمالية وبعدم الحكم له ببدل مكافأة و/أو التعويض و/أو الإكرامية بمعدل لا يقل عن رواتب ثمانية أشهر وهو ما درجت المدعى عليها والعرف المتبع في البنك من منحه لموظفيها وعن ذلك فإن الحقوق العمالية التي تمنح للعامل هي تلك المنصوص عليها في قانون العمل وما يضاف على الراتب بشكل دوري ومستمر من مبالغ يمكن اعتبارها جزءاً من الأجر مثل راتب الثالث عشر وسواه .
وحيث أن مطالبة المدعي بإعادة حساب الفائدة السنوية على القرض الممنوح له ليست من الحقوق العمالية وإنما هي مطالبة مالية خاضعة للرسوم ولا مانع من مطالبة العامل بمثل هذه الحقوق استناداً لأحكام القانون المدني شرط دفع الرسوم القانونية عنها .
أما بخصوص مطالبة ببدل المكافأة أو التعويض أو الإكرامية قد ثبت لمحكمة الموضوع من خلال البينة المقدمة أن مثل هذه المكافأة تصرف من البنك على شكل عروض غير دائمة للعاملين لديه عند إنتهاء عملهم في حالتين للموظفين المميزين الذين يستقيلون لغايات التقاعد شريطة صدور قرار من المدير العام ورئيس مجلس المدعى عليها بمنح هذه المكافأة أو تقديم الموظفين للإستقالة وفقاً للعروض المقدمة من قبل البنك وخلال فترة العرض وشروطه. بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1919/2015 فصل 5/11/2015).