مبدأ قانوني9:
وحيث أن محكمة الإستئناف عندما أيدت الحكم باحتساب ساعة الغذاء التي أقر بها الشهود من ضمن ساعات العمل الإضافي وبالفرض الساقط لصحة العمل الإضافي لمدة ثلاث ساعات فإن المبلغ الواجب إصدار الحكم به هو 4223 ديناراً لقد دللت الموضوع كيف توصلت إلى أن المميز ضده كان يعمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر مساء بشكل متواصل وتوصلت من خلال البينة الثابتة في الدعوى إلى أن المميز ضده لم يكن يأخذ ساعة استراحة لتناول الغذاء خلال أوقات دوامه. هذا من جانب .
ومن جانب آخر , نجد أن فترة عمل المميز ضده لدى المميزين تتجاوز الست سنوات وقد حكمت فيها محكمة الموضوع أيام الجمع والعطل الرسمية والدينية والإجازات السنوية وبينت الأيام التي يستحق بدل أجر عمل إضافي وقد كان يعمل ثلاث ساعات يومياً وبعد عملية حسابية توصلت إلى أن ما يستحقه عن ذلك هو مبلغ 10771 ديناراً وليس مبلغ 4223 ديناراً ,وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1797/2015 فصل 12/8/2015).