مبدأ قانوني 89
حيث استقرإجتهاد محكمة التمييز أن الخبرة التي تجريها المحكمة غير المختصة بنظر الدعوى لا تصلح لبناء حكم عليها فقد كان على محكمة بداية الحقوق أن لا تعتمد الخبرة التي أجرتها محكمة الصلح وأن تجري خبرة تحت إشرافها .
وحيث أن محكمة الإستئناف أيدت محكمة البداية لإعتمادها الخبرة التي أجرتها محكمة الصلح فيكون قرارها مخالفاً للقانون مما يجعله في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة الإستئناف الصادر عن هيئتها العادية رقم (844/2008 فصل 18/12/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3119/2007 فصل 27/5/2008)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1027/2007 فصل 9/9/2007)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1026/2007 فصل 8/7/2007)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1017/2007 فصل 24/10/2007)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (368/2007 فصل 15/5/2007)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1550/2006 فصل 19/11/2006)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1436/2006 فصل 20/11/2006)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1348/2006 فصل 1/11/2006)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1336/2006 فصل 16/10/2006)
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2450/2004 فصل 20/2/2005).